أن رجلا قال : يا رسول الله ! إن أبي يسألني مالي ، قال : فأعطه
إياه ، قال : فإنه يريد أن أخرج له منه ، قال : فأخرج له منه ،
قال : وقال رجل ( 1 ) للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه : لا ؟ عص والديك ، فإن
سالاك أن تنخلع لهما من دنياك ، فانخلع لهما منها .
( 16637 ) - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية أن رجلا
قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصيه : بر بوالديك ، وإن أمراك أن تختلع ( 2 )
من مالك كله ، فافعل .
( 16638 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : سنة الجد فيما ينال من مال ابن ابنه كسنة الأب فيما ينال
من مال ابنه كارها ؟ قال : إن احتيج ( 3 ) فنعم ، يأخذ صاحبه ( 4 )
قط ، قلت : وإن كان مغرما ؟ قال : نعم : فأما من غير حاجة فليس
كهيئة الأب .
( 16639 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ولا
يأخذ الجد من مال [ ابن ] ابنه كارها وهو غني عنه ، وإن لم يذهب
به إلى غيره ؟ قال : لا ، وليس كهيئة الوالد .
( 16640 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : يجبر الرجل على نفقة
جده - أبي أبيه - .
هامش
( 1 ) كذا في ( ص ) .
( 2 ) كذا في ( ص ) وانظر هل صوابه ( تنخلع ) .
( 3 ) هذا هو الظاهر من رسم الكلمة ، والأظهر ( إن احتاج ) .
( 4 ) كذا في ( ص ) وهو تصحيف ، والصواب عندي ( حاجته ) .