قال : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئا إلا أن يحتاج ، فيستنفق
بالمعروف ، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله ، فأما إذا كان الأب
موسرا فليس له أن يأخذ مال ابنه ، فيقي به ماله ، أو يضعه فيما لا يحل .
( 16627 ) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو قال أبو بكر ، أو قال عمر - لرجل عاب على
ابنه شيئا منعه : ابنك سهم من كنانتك .
( 16628 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن المنكدر قال : جاء
رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن لي مالا ، وإن لي عيالا ، وإن لأبي
مالا وعيالا ، وأبي يريد ( 1 ) أن يأخذ مالي ، قال : أنت ومالك
لأبيك ( 2 ) .
( 16629 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : فأبوه
غني عنه ؟ قال : فلا يضاره أبوه وابنه كاره ، قال : قلت لعطاء :
أراد أبوه أن يزداد في نسائه ، وفي طعامه ، وعيشه ( 3 ) قال : أبوه أحق به
ما لم يذهب به إلى غيره ، راجعته فيها ( 4 ) ، فقال هكذا ، ورددتها
عليه ، فقال : أبوه أحق به .
( 16630 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وإني أريد ) والصواب فيما أرى ( وأبي يريد ) أو ( وإنه يريد )
وفي ابن ماجة ( وإن أبي يريد أن يجتاح مالي ) .
( 2 ) أخرجه ابن ماجة من طريق يوسف بن إسحاق عن محمد بن المنكر عن جابر .
( 3 ) لينظر فيه ولتراجع مظنة أخرى .
( 4 ) هذا قول ابن جريج ، يقول : راجعت عطاء .