من وهب هبة لذي رحم ، فليس له أن يرجع فيها ، ومن وهب هبة لغير
ذي رحم فله أن يرجع فيها ، إلا أن يثاب ( 1 ) .
( 16526 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن
عبد الرحمن عن ابن أبزى عن علي قال : من وهب هبة لذي رحم فلم
يثب منها ، فهو أحق بهبته ( 2 ) .
( 16527 ) - عبد الرزاق عن الأسلمي قال : أخبرني عبد الله بن
أبي بكر عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز عن سالم عن ابن عمر أن
عمر بن الخطاب قال : من أعطى شيئا ولم يسأل فليس له ثواب من
هبته ، وإن سئل فأعطى فهو أحق بهبته ، حتى يثاب منها حتى يرضى ،
( 16528 ) - وقال عن الحجاج عن الحكم عن إبراهيم أن عمر بن
الخطاب قال : من وهب هبة لغير ذي رحم يقبضها ، فهو أحق بها أن
يرجع فيها ما لم يثب عليها ، أو يستهلك ، أو يموت أحدهما .
( 16529 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
الهبة لا تجوز حتى تقبض ، والصدقة تجوز قبل أن تقبض . .
( 16530 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سألته عن
الرجل يكون شريكا لابنه في مال ، فيقول أبوه : لك مئة دينار من
المال الذي بيني وبينك ، قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز ، حتى
يحوزه من المال ويعزله .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم ، كما في المحلى 9 : 130 .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري كما في المحلى 9 : 130 .