باب الرجل ينتفي من ولده
12369 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن نفاه بعد ما تضعه ؟ قال : و ( 1 ) يلاعنها ، والولد لها ، قلت : أو
لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر ؟ قال : نعم ، إنما
ذلك لان الناس في الاسلام ادعوا أولادا ولدوا على فرش رجال ، فقالوا :
هم لنا ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : الولد للفراش وللعاهر الحجر .
12370 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : فنفاه بعدما احتلم ، قال : فيجلد ، وهي امرأته ، إنما ذلك
لحدثان ( 2 ) ما تضع ، وأقول : إذا أقر بذلك بابنها ولا ينكره ، فلا
نفايه ( 3 ) له وإن لم تضع .
12371 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وسئل عن رجل
ولدت امرأته ولدا ، فأقر به ، ثم نفاه بعد ، قال : يلحق به إذا أقربه ،
[ و ] ولد على فراشه ، وقال : إنما كانت الملاعنة التي كانت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : رأيت الفاحشة عليها ، ثم ذكر الزهري ( 4 )
حديث الفزاري ، فقال : حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال :
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ولدت امرأتي غلاما ( 5 ) أسود ،
- وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ألك إبل ؟ قال :
هامش
( 1 ) لعل الواو مزيدة خطأ .
( 2 ) اللام فيه للوقت ، والمعنى : فور ما تضع .
( 3 ) كذا في " ص " .
( 4 ) في " ص " " للزهري " خطأ .
( 5 ) في " ص " " غلام " .