صلى الله عليه وسلم : تأولت يا بن بيضاء ( 1 )
12365 - عبد الرزاق عن معمر عن هارون عن رئاب عن عبد الله
ابن عبيد بن عمير قال : قال رجل : يا رسول الله ! إن امرأتي ذات
ميسم ، وإنها والله ما تمنع يد لامس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : طلقها ،
فقال : يا رسول الله ! لو أني أفارقها ثلاث ( 2 ) ، قال : فاستمتع بأهلك .
12366 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن
رجل عن مولى لبني هاشم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي
لا تمنع يد لامس ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن فارقها ، قال : إنها تعجبني ،
قال : فتمتع بها .
باب الرجل يقذف امرأته ويقر بإصابتها
12367 - عبد الرزاق قال : أخبرني ابن جريج عن عطاء قال :
قلت : الرجل يقذف ، ويقر بأن قد يصيبها في الطهر الذي رأى عليها
فيه ما رأى ، وقبل أن يرى عليها ما رأى ، قال : فيلاعنها ، والولد لها .
12368 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قذف امرأته
لاعنها ، أقر أنه أصابها أو لم يقر .
هامش
( 1 ) أي تأولت آيات اللعان ، وأجبت بما تقتضيه .
( 2 ) كذا في " ص " .