عن الشعبي قال : أتت امرأة شريحا فقالت : إن زوجي غاب ، وإني
استدنت دينارا فأنفقت على نفسي ، قال : ان ( 1 ) كان امرك بذلك ؟
قالت : لا ، قال : فاقضي دينك .
12352 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال :
ليس للعاصية نفقة ، يقول : إذا عصت زوجها فخرجت بغير إذنه ( 2 ) .
12353 - عبد الرزاق عن الثوري عن مطرف عن الشعبي قال :
إذا حبس ( 3 ) المرأة من قبلها فلا نفقة لها .
باب الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته
12354 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
سألت عطاء عن المرأة لا تجد عند الرجل ما يصلحها من النفقة ،
قال : ليس لها إلا ما وجد ، ليس له أن يطلقها ( 4 ) .
12355 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت الزهري عن الرجل
لا يجد ما ينفق على امرأته يفرق بينهما ؟ قال : يستأنى له ،
ولا يفرق بينهما ، وتلا ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، سيجعل الله
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والصواب عندي " أكان " .
( 2 ) أخرجه وكيع في أخبار القضاة من طريق موسى الجهني عن الشعبي 2 : 41 .
( 3 ) كذا في " ص " والصواب عندي " إذا كان حبس المرء . . . الخ " .
( 4 ) أخرج سعيد عن الشعبي قال : إن وجد أنفق ، وإن لم يجد لم يكلف إلا ما يطيق ،
وروي عنه أيضا : ينفق عليها أو يطلقها .