عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد : أن ادع فلانا وفلانا - ناسا
قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم ، وإما
أن يبعثوا إليهن بنفقة ، وإما أن يطلقوا ، ويبعثوا بنفقة ما مضى .
12347 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال : كتب
عمر إلى عماله في الذي يغيب عن امرأته فلا يبعث بنفقة ، فكتب :
أن أدعهم ، فأمرهم أن ينفقوا ، أو يطلقوا ، فإن لم يطلقوا خذوهم
بنفقة ما مضى ، وما استقبل .
12348 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
إذا ادانت ( 1 ) فهو عليه ، وما أكلت من مالها فليس عليه .
12349 - عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن النخعي قال :
إذا ادانت أخذ به حتى يقضي عنها ، وإن لم تستدن فلا شئ لها عليه ،
إذا أكلت من مالها ، قال معمر : وسألت ابن شبرمة عنها ، قال :
إذا شكت إلى الجيران من يومئذ يؤخذ بالنفقة ، قال معمر : ويقول
آخرون : من يوم ترفع أمرها إلى السلطان .
12350 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال :
ما ادانت فهو عليه .
قال أبو حنيفة : ونحن لا نقول ذلك ، يقول : ليس لها شئ
إلا أن يفرضه السلطان .
12351 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
هامش
( 1 ) في " ص " " إذابت " خطأ ، والصواب " إذا ادانت " أو " ما ادانت " .