الطلاق ، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها ، قال قتادة : وتكون هذه
الفرقة من الاخر تطليقة .
12344 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن حماد عن
إبراهيم في رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت ، فبلغ الأول فطلقها ، قال :
حرمت على الاخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن
كانت حاملا فوضعت بعد شهر ، اعتدت شهرين من الأول ، ثم تبين
منهما جميعا ( 1 ) ، والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا
فوضعت بعد شهر ، فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة
على الذي طلقها ، والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر
برئت من الأول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الاخر بقية
الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل .
باب المرأة يأبق زوجها وهو عبد
12345 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي في العبد يأبق وله
المرأة ، قال : هي امرأته حتى يموت ، قال : وقال خالد عن الحسن :
إذا أبق فهي فرقة ، وقول الشعبي أحب إلي .
باب الرجل يغيب عن امرأته فلا ينفق عليها
12346 - عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بلفظ آخر عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم ، رقم : 705 .