باب يجئ وقد مات آخر
12339 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : جاء
الأول فوجدها قد تزوجت ، ومات زوجها الاخر ( 1 ) ، أليس يختار أيضا ؟
قال : بلى ، قلت : فمات الأول وعلم ذلك ، أيأخذ ورثته مهره
إياها ، ثم لا ترثه ؟ قال : لا أدري .
12340 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في امرأة
فقدت زوجها ، فتزوجت ، فتوفي زوجها الاخر ، ثم جاء الأول ، قال :
ترد ميراثها من الاخر إلى أهل الاخر ( 2 ) ، وهي امرأة الأول ، قال معمر :
وقال قتادة : ترث الاخر ، فإن مات الأول قبل أن يأتي ، فإنها ترثه
أيضا ، وتعتد منهما جميعا عدتين .
12341 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي سئل عن
امرأة فقدت زوجها ، ثم تزوجت ، ثم مات زوجها الاخر ، ثم جاء الأول ،
قال : ترد ميراث الاخر ، وهي امرأة الأول ، ترثه ويرثها .
12342 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي أنه قال في امرأة فقدت زوجها ، فتزوجت غيره ، فطلقها
ثلاثا ، أنه يتزوجها الاخر ؟ قال : نعم ، لا يسوى طلاقه بعده بعرة .
12343 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة ، في المفقود
تزوجت امرأته وهو حي ، ثم توفي المفقود ، وامرأته عند زوجها الاخر ،
فلها مهرها بما استحل منها ، وترث الأول ، وتعتد من هذا الآخر عدة
هامش
( 1 ) في " ص " " الأول " .
( 2 ) أخرج سعيد نحوه عن النخعي ، رقم : 708 .