قال : تتربص أربع سنوات من يوم تكلم ، ثم يطلقها وليه ، لتأخذ
بالوثقى ، ولا تمنع زوجها تلك التطليقة إن جاءها فاختارها ، وكانت
النية أن يراجعها ، فتعتد عدة المتوفى عنها ، فإن جاء فاختارها ، اختارت
من الأول ( 1 ) ، فإن اختار صداقها غرمته هي من مالها ، ولم تعتد من
الاخر ، قرت عنده كما هي .
12328 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : يغرم الزوج
الصداق ، قال : أما نحن فنقول : تغرمه المرأة ، وهو أحب القولين إلينا .
12329 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا مضت أربع
سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها أنه يقسم ماله بين ورثته .
12330 - عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله ( 2 ) العرزمي عن
الحكم بن عتيبة أن عليا قال في امرأة المفقود : هي امرأة ابتليت ،
فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق ( 3 ) .
12331 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن
علي قال : تتربص حتى تعلم أحي هو أو ميت .
12332 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ليلى عن الحكم أن
عليا قال : هي امرأة ابتليت ، فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق .
12333 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن ابن مسعود
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " اعتدت من الاخر " .
( 2 ) في " ص " " عبد الله " خطأ .
( 3 ) أخرجه سعيد من طريق منصور عن الحكم عن علي بمعناه ، رقم : 1752 .