11974 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عليا قال : إذا
خيرها ، فاختارته ، فهي [ واحدة ] ( 1 ) ، وهو أملك بها ، وإن اختارت نفسها ،
فهي واحدة ، وهي أحق بنفسها ( 2 ) ، وكان قتادة يفتي به .
11975 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في الرجل
يخير امرأته ، قال ( 3 ) : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن
اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، قال : وقال عمر بن الخطاب ،
وعبد الله بن مسعود : إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهي واحدة ( 4 ) ،
وإن اختارت زوجها فلا شئ ، قال : وقال زيد بن ثابت : إن اختارت
نفسها ، فهي ثلاث ( 5 ) .
11976 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن ذكوان قال : حدثني
خارجة بن زيد بن ثابت ، وأبان بن عثمان ، عن زيد بن ثابت قال :
إذا ملك الرجل امرأته أمرها ، فاختارت نفسها ، فهي واحدة ، وهو أحق بها .
11977 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي أن عليا قال : إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، وإن
هامش
( 1 ) سقط الكلمة من " ص " ولابد منها .
( 2 ) أخرجه سعيد عن إبراهيم والشعبي عن علي 3 ، رقم : 1641 و 1644 .
( 3 ) أكبر ظني أن هنا سقطا ، والصواب " قال : قال علي " لان إبراهيم يقول بقول
عبد الله ، كما في سنن سعيد 3 ، رقم : 1648 .
( 4 ) كذا في " ص " والصواب عندي " فهي واحدة وهو أحق بها " كما في سنن
سعيد ، وكما مر عند المصنف .
( 5 ) أخرجه سعيد من حديث الشعبي مجموعا في حديث واحد ، ومن حديث إبراهيم
مفرقا ، راجع رقم : 1641 و 1642 و 1645 .