قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن يقول مثل قول الزهري ( 1 ) .
12313 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي قال : لا يجوز طلاق الصبي شيئا حتى يحتلم ( 1 ) .
12314 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن أبي معشر
عن إبراهيم قال : لم يكونوا يرون طلاق الصغار شيئا ( 1 ) .
12315 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى
ابن الجزار عن علي أنه كان لا يرى طلاق الصبيان شيئا .
12316 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حسين بن
عبد الله عن جده عن علي قال : لا يجوز على الغلام طلاق حتى يحتلم .
باب التي لا تعلم مهلك زوجها
12317 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن
عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين ، وأربعة
أشهر وعشر بعد ذلك ، ثم تزوج ، فإن جاء زوجها الأول ، خير بين
الصداق وبين امرأته ( 2 ) .
12318 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء الخراساني
هامش
( 1 ) قال " هق " : روينا عن الشعبي ، والحسن ، وإبراهيم ، أنهم قالوا : لا يجوز
طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم 7 : 359 .
( 2 ) أخرجه أبو عبيد في كتابه من طريق الأوزاعي عن الزهري مختصرا ، قاله " هق "
7 : 445 وأخرجه مالك عن يحيى عن سعيد بن المسيب مختصرا عن عمر وحده .