ليس طلاق السكران بشئ .
12307 - عبد الرزاق عن رجل عن يحيى بن سعيد عن القاسم
ابن محمد أنه كان يقول : لا يجوز طلاق السكران .
12308 - عبد الرزاق عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان
بن عثمان بن عفان أنه قال : لا يجوز طلاق السكران والمعتوه .
قال عبد الرزاق : وذكره عبد الوهاب عن الثوري عن ابن
أبي ذئب .
12309 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
لا يجوز طلاق السكران .
12310 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن مسلم بن الديال عن
ابن شبرمة قال : يجوز طلاق السكران ، فأما نكاحه فإني لا أدري لعله
لا يجوز ، قال : وقال ابن أبي ليلى ، يجوز نكاحه وطلاقه .
باب طلاق الصبي
12311 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : يجوز طلاق الغلام إذا بلغ أن يصيب النساء .
12312 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة [ و ] عن معمر عن الزهري
في الصبي قالا : لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ، ولا يقام عليه الحدود ،
حتى يحتلم .