12300 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال :
يجوز الطلاق للسكران ، لأنه يشرب الخمر وقد نهى الله عنها ، ولا يجوز
هبته ولا صدقته .
12301 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أجاز عمر بن عبد
العزيز إذ كان عاملا على المدينة طلاق السكران ، فقال عبيد الله بن أيمن :
طلق رجل امرأته رملة ابنة طارق ، فأجازه معاوية عليه .
12302 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
عن الشعبي وإبراهيم قالا : يجوز طلاق السكران وعتقه ( 1 ) .
12303 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن حرملة عن ابن
المسيب قال : يجوز طلاق السكران ( 2 ) .
12304 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن
مجاهد قال : طلاق السكران جائز ( 3 ) .
12305 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود عن عكرمة
عن ابن عباس قال : ما أصاب السكران في سكره أقيم عليه ( 4 ) .
12306 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن ليث عن طاووس قال :
هامش
( 1 ) روى سعيد إجازة طلاق السكران عن النخعي من طريق مغيرة ، وعن الشعبي
من طريق إسماعيل بن أبي خالد ، راجع رقم : 1099 و 1100 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن الدراوردي عن عبد الرحمن بن حرملة ، رقم : 1103 .
( 3 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد سواء ، رقم : 1098 .
( 4 ) قال ابن حزم في إجازة طلاق السكران : رويناه عن ابن عباس من طرق في
بعضها الحجاج بن أرطاة ، وفي الأخرى إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي 10 : 209