سواء ، فذكرت ذلك لأيوب فقال : ما أراهما إلا سواء .
11968 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
التمليك والخيار سواء .
11969 - عبد الرزاق عن الثوري عن داود بن أبي هند عن
الشعبي عن مسروق قال : التمليك والخيار سواء .
11970 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
مثل ذلك .
11971 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الشعبي
قال : هو في قول علي ، وعمر ، وزيد بن ثابت ، سواء .
باب الخيار
11972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا خير
الرجل امرأته ، فاختارته فليس بشئ ، فإن اختارت الطلاق ، فهي واحدة ،
وهو أحق بها ، وبلغنا عن عمر بن عبد العزيز مثل قول عطاء .
11973 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
عن ابن مسعود قال : إن اختارت زوجها فليست بشئ ، وإن اختارت
نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرج سعيد مثله عن الشعبي عن ابن مسعود 3 ، رقم : 1641 وعن إبراهيم عنه
3 ، رقم : 1642 .