شريح قال : سمعته يقول لرجل طلق : متع ، فلم أدر ما رد عليه ،
قال : فسمعت شريحا يقول : لا تأبى ( 1 ) أن تكون من المتقين ،
لا تأبى ( 1 ) أن تكون من المحسنين ( 2 ) .
12243 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : متعتان : إحداهما
يقضي بها السلطان ، والأخرى حق من المتقين ، من طلق قبل أن يفرض
ويدخل ، فإنه يؤخذ بالمتعة لأنه لا صداق عليه ، ومن طلق بعدما يدخل
ويفرض ، فالمتعة حق عليه .
12244 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله .
12245 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو عن الحسن قال :
إذا كان يملك الرجعة فليس عليه متعة حتى تنقضي العدة ، فإن كان
لا يملك الرجعة متع مكانه .
باب متعة المختلعة
12246 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : كل امرأة افتلتت نفسها من زوجها فلها المتعة ، وهو فعل ذلك ،
وعمرو ، قال عطاء : إن ملكها فطلقت نفسها ، أو خيرها فاختارت
نفسها ، أو اختعلت منه ، أو طلقها أن لا يفعل شيئا ثم فعله ، أو
جاءه عمدا ، فإن لها المتعة .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والمراد " لا تأب " .
( 2 ) أخرجه سعيد عن هشيم عن منصور ، ويونس ، وهشام عن ابن سيرين ،
رقم : 1773 .