جعل أمر امرأته إلى يد رجل ، فمات الرجل قبل أن يقضي شيئا ، قال :
إن شاء طلقها واحدة ، وراجعها .
باب الرجل يقول لامرأته : إن فعلت
كذا وكذا فأمرك بيدك
11964 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا قال الرجل
لامرأته : إن فعلت كذا وكذا ، فأمرك بيدك ، قال : فإن فعلته فأمرها
بيدها .
11965 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل نكح امرأة
وشرط عليها : أنك إن فعلت كذا وكذا فأمرها بيدها ، قال : كل شرط
قبل النكاح فليس بشئ ، وكل شرط بعد النكاح فهو عليه .
11966 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أ ( 1 ) رأيت
إن أساء ( 2 ) صحبتها ، ولم يعدل ( 3 ) عليها في القسم ، وكان بأرض فترك
النفقة عليها ، فقال : إن عدت إلى ذلك فأمرها بيدها ، قال : ليس
هذا بشئ ، وقد سمعته قبل هذا يقول : هو بيدها .
باب التمليك والخيار سواء
11967 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : التمليك والخيار
هامش
( 1 ) في " ص " " إن " .
( 2 ) في " ص " " لسا " .
( 3 ) في " ص " " لم تعدل " .