قال : لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا ، ولها نصف
الصداق ، قال : وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك .
قال عبد الرزاق : والناس عليه وبه آخذ .
12221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لها
صداقها تاما ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
12222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس
لها إلا نصف الصداق ، ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك ، ما لم تنكح .
12223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال :
لها الصداق كاملا ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها .
باب متعة المطلقة
12224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد
فرض لها ، فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها ( 1 ) .
12225 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد
فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها .
12226 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن نافع .