لأنه جاء من قبلها .
12212 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إن اختلعت المرأة من
زوجها بعشرة آلاف وهي مريضة ، ثم توفيت ، جعلنا له قدر ميراثه
منها ، إن كان ميراثه أقل أعطيناه ميراثه ، وإن كان ميراثه أكثر
لم يزد على العشر ، لأنه رضي بها ، وإن صحت جاز له .
12213 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قالت له امرأة في
مرضها : لست أطلب زوجي صداقا ثم ماتت ، قال : قال الشعبي :
تصدق ، وقال إبراهيم والحكم : لا تصدق .
12214 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
إذا برأت ( 1 ) المرأة زوجها من صداقها وهي مريضة لم يجز .
أخبرناه محمد بن يحيى عنه
باب تقول : طلقني وهو مريض ، وتقول الورثة : صحيح
12215 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا
ثم يموت ، فتقول : طلقني وهو مريض ، فقال أهله ، بل طلقك
صحيحا ، على من البينة ؟ قال : القول قولها ، إلا أن يأتوا هم بالبينة
أنه طلقها وهو صحيح .
12216 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله
عن ابن عمر قال : طلق غيلان بن سلمة الثقفي نساءه ، وقسم ماله بين
بنيه - قال : في خلافة عمر - فبلغ ذلك عمر ، فقال : طلقت نساءك ،
هامش
( 1 ) كذا في " ص " .