ولا يرثها إن ماتت فيما يجوز عليه بته إياها ، ولا يجوز عليها في
ميراثها .
12207 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا طلق امرأته وهو
مريض ، فإنها تكون على أقصى العدتين ، إن كان أربعة أشهر وعشرا أكثر
من حيضها أحدت بالأربعة والعشر ، وإن كان الحيض أكثر أحدت
بالحيض .
12208 - عبد الرزاق قال : وذكر عن مغيرة عن إبراهيم ، [ و ] عن
أبي سهل عن الشعبي قالا : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
12209 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل طلق امرأته تطليقتين
وهو مريض ، فحاضت حيضتين ، ثم صح فطلقها الثالثة ، قال : لا ترثه
لأنه إنما أبانها وهو صحيح ، وإن طلقها تطليقتين وهو صحيح ، ثم
مرض فبتها ورثته .
12210 - عبد الرزاق عن سفيان الثوري في رجل حضره الموت
فقال : إني كنت طلقت امرأتي منذ عشر سنين ، ولها علي ألف
درهم ، قالت : صدقت ! إن كان ما أقر لها به أكثر من ميراثها ، لم تزد
على الميراث ، وإن كان أقل من الميراث لم تزد عليه ، لأنها رضيت به .
باب تخلع من زوجها وهو مريض أو تقول : لا صداق لها
12211 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذ اختلعت المرأة ،
أو خيرها فاختارت نفسها ، أو سألته الطلاق في مرضه ، فلا ميراث لها ،
المصنف — صفحة 65
مساهمون: عبد الرزاق الصنعاني
ص٦٥