وإن انقضت العدة إذا مات من مرضه ذلك ، وقال الحسن : يتوارثان ،
إن مات من مرضه ، وقال غير الحسن : ترثه ولا يرثها .
12201 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر
ابن الخطاب قال : إذا طلقها مريضا ورثته ما كانت في العدة ، ولا يرثها ( 1 )
12202 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني من سمع الحسن
يقول : يتوارثان إن مات من مرضه ذلك ، قال معمر : وسمعت من
يقول : ترثه ولا يرثها .
12203 - عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة
عن أبيه قال : إذا طلقها فبتها مريضا فانقضت العدة فلا ميراث بينهما ( 2 ) .
12204 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب وغيره عن ابن سيرين
قال : إذا انقضت العدة فلا ميراث بينهما .
12205 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن شريحا قال : إذا
انقضت العدة فلا ميراث بينهما ( 3 ) .
12206 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طلقها
فبتها مريضا ، ثم استصح في عدتها ، ثم مرض فمات قبل أن تنقضي
عدتها ، قال : لا ميراث لها ، ولا يملك منها في عدتها ارتجاعا ،
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد عن شريك وأبي عوانة عن مغيرة ، رقم : 1956 و 1957 .
( 2 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد و " ش " من طريق ابن عروبة جميعا عن هشام ،
راجع سنن سعيد رقم : 1962 .
( 3 ) راجع رقم : 1957 و 1958 من سنن سعيد .