12182 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن رجل عن ابن
المسيب أخبره أن عمر جبر ( 1 ) رجلا على رضاع ابن أخيه ( 2 ) .
12183 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره في قوله : * ( وعلى
الوارث مثل ذلك ) * ( 3 ) قال : هو على وارث الصبي إذا لم يكن للصبي مال ( 4 ) .
12184 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب
أغرم ( 5 ) ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه ( 6 ) .
12185 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن
عبد الله بن عتبة جعل نفقة صبي من ماله ، وقال لوارثه : أما أنه
[ لو ] ( 7 ) لم يكن له مال أخذناك بنفقته ، ألا ترى أنه ( 8 ) يقول :
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ( 3 ) ( 9 ) .
12186 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : أجر رضاع
المولود قد مات أبوه في حظ المولود من المال ، قال ابن جريج : قال
ابن كثير : قبل انقضاء الحولين .
هامش
( 1 ) جبره على الامر : ألزمه بفعله .
( 2 ) علقه " هق " وقال : منقطع 7 : 479 .
( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 233
( 4 ) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر 2 : 287 .
( 5 ) كذا في الطبري وهو الصواب ، وفي " ص " " أعمر " .
( 6 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 286 وأخرجه " هق " من طريق ابن
المبارك عن معمر ، وقال : منقطع 7 : 479 .
( 7 ) سقطت من " ص " وهي ثابتة في الطبري .
( 8 ) في الطبري " أخذناك بنفقته لأنه يقول . . . الخ " .
( 9 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 286 .