باب ملكها نفرا شتى
11959 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل جعل أمر
امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ، ورد الآخر ، قال : هي طالق .
11960 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر
امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ثلاثا ، ورد الآخر ، قال : هي طالق
ثلاثا .
11961 - عبد الرزاق عن الثوري في رجل جعل أمر امرأته إلى
قوم شتى ، فطلق بعضهم ، قال : ليس لأحدهم أن يطلق دون الآخر ( 1 ) .
باب المملكة يموت أحدهما
11962 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل جعل أمر
امرأته في يديها ، قال : إن مات أحدهما قبل أن تقضي شيئا ، لم يرث
أحدهما صاحبه ، وإن جعل أمرها بيد غيرها ، فمات الذي جعل أمرها
بيده قبل أن يقضي شيئا ، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ،
وإن مات أحدهما قبل أن يقضي شيئا ، لم يتوارثا ، قال معمر : وسمعت
من يقول : إن مات الذي جعل أمرها بيده قبل أن يقضي شيئا ، فليس
بشئ ، وهو أعجب إلي من قول قتادة .
11963 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت عمروا عن رجل
هامش
( 1 ) أخرج سعيد مثله عن الحسن والنخعي 3 ، رقم : 1631 و 1632 .