12178 - عبد الرزاق عن الثوري عن . . . ( 1 ) قال : * ( لا تضار
والدة بولدها ) * ( 2 ) قال : فترمي بولدها ولا ترضعه * ( ولا مولود له ) * ( 2 )
قال : يقول : ولا الوالد ، فينتزعه منها * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ( 2 )
يقول : وعلى وارث الصبي مثل ما على الوالد ، لا ينتزعه منها ، وعليه
بقية الرضاع ( 3 ) .
باب الرضاع ومن يجبر عليه
12179 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما
* ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * ؟ ( 2 ) قال : وارث المولود مثل ما ذكر .
12180 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعه ؟
وإن كره الوارث ؟ قال : أفتدعه يموت .
12181 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن
شعيب أن ابن المسيب أخبره أن عمر بن الخطاب وقف بني عم منفوس ( 4 )
ابن عم كلالة ، بالنفقة عليه مثل العاقلة ( 5 ) ، فقالوا : لا مال له ، قال :
فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل .
هامش
( 1 ) كذا في " ص " ( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
( 3 ) أخرج الطبري في تفسير * ( وعلى الوارث مثل ذلك ) * نحوه عن الثوري ،
وعنه عن إبراهيم ، ومثله عن الشعبي والحسن وغيرهما 2 : 287 و 288 .
( 4 ) في الطبري : حبس بني عم على منفوس كلالة ، قلت : والمنفوس : المولود .
( 5 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف إلى هنا 2 : 286 وأخرجه " هق " من طريق
سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن جريج بلفظ آخر 7 : 478