* ( عن تراض منهما وتشاور ) * ( 1 ) فلا بأس ( 2 ) .
12175 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله :
* ( إن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور ) * ( 1 ) قال : يتشاوران فيما
دون الحولين ، ليس لها أن تفطم إلا بإذنه ، وليس له أن يفطم إلا
بإذنها ( 3 ) .
باب * ( لا تضار والدة بولدها ) * ( 1 )
12176 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما
* ( لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ) * ( 1 ) ؟ قال : لا تدعه
عليه مضارة ، ولا يمنعها إياه بالذي يجد ( 4 ) .
12177 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله : * ( لا تضار
والدة بولدها ) * ( 1 ) فترمي به على أبيه ضرارا ، * ( ولا مولود له بولده ) * ( 1 )
يقول : ولا الوالد ، فينتزعه منها ضرارا ، إذا رضيت من أجر الرضاع
بما ترضي به غيرها ، فهي أحق به إذا رضيت بذلك ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
( 2 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 289 وأخرج نحوه عن ابن عباس وعن
الثوري 2 : 280 .
( 3 ) أخرجه الطبري من طريق غير واحد عن الثوري 2 : 289 .
( 4 ) أخرج الطبري من طريق أبي عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال : لا تدعنه
ورضاعه من شاتها مضارة لأبيها ، ولا يمنعها الذي عنده مضارة لها 2 : 285 .
( 5 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 285 .