12171 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الضحاك عن
مزاحم في قوله : * ( أو أكننتم ) * ( 1 ) ، ثم قال : أسررتم .
باب * ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) * ( 1 )
باب * ( والوالدات يرضعن أولادهن ) * ( 2 )
12172 - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد في قوله :
* ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) * ( 1 ) قال : حتى تنقضي العدة ( 3 ) .
12173 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : ما * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) * ( 2 ) قال :
إذا أرادت امرأة أن تقصر عن حولين كان حقا على أمه أن تبلغه ،
ولا يزيد عليهما إلا أن تشاء ( 4 ) ، وهي المطلقة والمتوفى عنها ، ويروى
أنها بين الناس بعد أن اختلفوا في وقت الرضاعة .
12174 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أراد
وأرادت الوالدة أن يفصلا ولدهما ( 5 ) قبل الحولين ، فكان ذلك
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية : 235 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
( 3 ) أخرجه الطبري من طريق المصنف 2 : 302 .
( 4 ) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 2 : 280
( 5 ) في " ص " " ولد فيما " .