ولي المرأة بغير علمها ( 1 ) .
12161 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أرأيت لو واثقت ، وعاقدت ، وواعدت رجلا في عدتها
لتنكحه ، ثم تمت ( 2 ) له ، أيفرق بينهما ؟ قال : لا ، قال ابن
جريج : وبلغني أن ابن عباس قال : خير له . . . ( 3 ) أن يفارقها .
12162 - عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء :
المبتوتة تعاهد الرجل وتوافقه ( 4 ) في عدتها ، قال : ولم تعاهد ( 5 ) ،
قال : تقول : لم أعدوك .
12163 - عبد الرزاق عن معمر في المبتوتة قال : تواعد في عدتها
غير عهد ؟ قال : ذلك مكروه .
12164 - عبد الرزاق عن الثوري قال : المبتوتة والمتوفى عنها
زوجها في المواعدة سواء .
12165 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد
في قوله : * ( ولا تواعدوهن سرا ) * ( 6 ) قال : هو الذي يأخذ عليها عهدا
هامش
( 1 ) أخرج الطبري عن عكرمة قال : لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره
2 : 299 .
( 2 ) الكلمة غير واضحة .
( 3 ) هنا في " ص " " من " مزيدة عندي خطأ
( 4 ) كذا في " ص " ولعل الصواب " تواثقه "
( 5 ) كذا في " ص " .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية 235 .