وقلبان ، وقلادة ، وخواتم ، كل ذلك فضة ، قال : لا تنتزعه إن شاءت ،
ليس ذلك بزينة ، قلت : اللؤلؤ ؟ قال ( 1 ) : زينة ، قلت : فإن كان
في خواتيم الفضة فصوص فيروزية ، أو ياقوت ؟ قال : فلا تنزعه إن
شاءت ، وإن كان في شئ من ذلك ذهب ( 2 ) فلتنزعه إن شاءت ( 3 )
إلا أن يكون خاتما يسيرا ، وهو يكره الذهب لها ولغيرها ( 4 ) .
12146 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال إنسان لعطاء :
خلخالا الذهب تحت الثياب ؟ قال : زينة .
12147 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الخرص ؟
[ قال ] ( 5 ) : لا تنزعه ، فإن كان ليس عليها من هذا شئ حين مات ،
فلا تلبس ذلك ، لأنها تريد الزينة حينئذ ، قال : [ قلت ] : قلادة أو
خمارة ؟ ( 6 ) قال : لا إلا أن يكون الشئ اليسير .
12148 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : وإن
توفي عنها وهي جارية قد بلغت الرجال ، وإن كانت لم تحض ، فعليها
ما على التي قد حاضت من المواعدة ، والزينة ، والطيب ، وإن كانت
جارية صغيرة لم تبلغ ، فلا يضير أهلها أن يزينوها ، أو يطيبوها ، إن شاءوا .
12149 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أم الولد تخرج ،
هامش
( 1 ) في " ص " " قلت " خطأ .
( 2 ) في " ص " " ذهبا " .
( 3 ) كذا في " ص " وظني أن الناسخ زاده سهوا .
( 4 ) راجع المحلى 10 : 278 .
( 5 ) سقطت من " ص " .
( 6 ) كذا في " ص " .