11953 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل لآخر :
أمر امرأتي بيدك ، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل .
باب المملكة إلى أجل
11954 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : رجل
قال لامرأته : أمرك بيدك بعد يوم أو يومين ، قال : ليس هذا بشئ ،
قلت : فأرسل رجلا أن أمرها بيدها يوما أو ساعة ، قال : ما أدري
هذا ، ما أظن هذا شيئا ، وأقول أنا : قد أرسلت عائشة بتمليك عبد الرحمن
قريبة إليهم ، وقد سمعته قبل هذا يقول : هو بيدها .
11955 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته :
أمرك بيدك بعد يومين ، قال : أمرها بيدها ، حتى تقول ذلك .
11956 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل يملك امرأته
أمرها إلى أجل ، قال : هو بيدها ما لم يصبها .
11957 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قال لامرأته :
أمرك بيدك إلى آخر عشرة أيام ، قال : هو بيدها إلا أن يطأها ،
وهو على ما قالت .
11958 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل يملك امرأته [ أمرها ]
إلى أجل ، قال : هو إلى الأجل ، ومثله إذا قال لعبده : أنت حر إلى سنة ،
فهو إلى الأجل ، هذا قول إبراهيم وغيره .