تفتض بشئ إلا مات ، قال : ثم تخرج فتعطي البعرة ، فترمي بها ،
ثم تراجع بعد ذلك ما شاءت من الطيب ( 1 ) .
12131 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن صفية بنت أبي
عبيد عن عائشة [ أو ] عن حفصة قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله
واليوم الآخر تحد ( 2 ) على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج .
12132 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة
قالت : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد ( 2 ) على هالك
فوق ثلاث ، إلا على زوج .
12133 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة ، وابن جريج
عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : لاتحد المرأة فوق ثلاث ،
إلا على زوجها ، فإنها تحد عنه ( 3 ) حتى تنقضي ( 4 ) عدتها ( 5 ) .
12134 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن الجراح ،
مولى أم حبيبة ، عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة
تؤمن بالله واليوم الآخر - أو قال : تؤمن بالله ورسوله - تحد ( 2 ) على هالك
فوق ثلاث ، إلا على زوجها ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري من طريق عبد الله بن يوسف ، ومسلم من طريق يحيى
بن يحيى في ( كتاب الطلاق ) 1 : 486 .
( 2 ) كذا في " ص " " تحد " بدون " أن " .
( 3 ) كذا في " ص " " عنه " .
( 4 ) في " ص " " تنقص " .
( 5 ) أخرجه سعيد عن ابن أبي الزناد عن هشام .