لا يراه الرجال ، أربع ، قال شعبة : وسمعت الحكم قال : اثنتين ،
وسألت حمادا ، فقال : واحدة ( 1 ) .
13984 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن يونس عن الحسن
قال : واحدة .
13985 - عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد ،
ويحيى بن ربيعة ( 2 ) أن شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية وسمع
ذلك منها قبل النكاح ، جازت وحدها في الرضاع والاستهلال .
13986 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن
نجي عن علي ، وعن عبد الأعلى عن شريح ، وعن حماد عن إبراهيم
أنهم أجازوا شهادة امرأة واحدة في الاستهلال .
باب نعم المرضعون
13987 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني عنبسة مولى طلحة بن داود أنه سمع طلحة بن داود يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم المرضعون أهل عمان ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الشهادات مكررا .
( 2 ) ذكره ابن أبي حاتم وقال : روى عن عطاء ، وعنه عبد الرزاق ، فعلى هذا هو
معطوف على أبي بكر ، وراجع ما في الشهادات قبيل ( باب شهادة الرجل على الرجل ) .
( 3 ) كذا في الإصابة معزوا لعبد الرزاق ، قال ابن حجر : وفي رواية سعيد بن يعقوب
" أهل نعمان " قلت : وفي الأصل " آل عمران " قال الحافظ : وذكر الطبراني وأبو نعيم
طلحة بن داود في الصحابة وأخرجا له هذا الحديث من طريق عبد الرزاق ( الإصابة 2 : 228 ) .