13977 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :
كانت القضاة يفرقون بشهادة امرأة في الرضاع .
13978 - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أشعث عن
الشعبي : تجوز شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه الرجال .
13979 - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن الحسن مثل
قول الشعبي .
13980 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم قال :
امرأتين .
13981 - عبد الرزاق عن الثوري عن زيد بن أسلم أن عمر
لم يأخذ بشهادة امرأة في رضاع ( 1 ) ، قال : وكان ابن أبي ليلى لا يأخذ
بشهادة امرأة في رضاع .
13982 - عبد الرزاق عن شيخ من أهل نجران قال : سمعت
ابن البيلماني يحدث عن أبيه عن ابن عمر قال . سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما
الذي يجوز في الرضاع من الشهود ، فقال : رجل أو امرأة ( 2 ) .
13983 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن أبي
البختري قال : سمعت الشعبي يقول : تجوز شهادة النساء على ما
هامش
( 1 ) في الكنز عن عكرمة بن خالد أن عمر أتي في امرأة شهدت على رجل وامرأته
أنها أرضعتهما فقال : لا ، حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان ( ص ، ق ) ومرسل زيد
ابن أسلم أيضا عند " هق " وقد تقدم في الرضاع .
( 2 ) يأتي في الشهادات مكررا .