فقال : زعمت فلانة ( 1 ) أنها أرضعتني وامرأتي ، وهي كاذبة ، فقال
ابن عباس : انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء ، قال : فلم
يحل الحول حتى برص ( 2 ) ثديها ( 3 ) .
13972 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : تجوز
شهادة النساء على كل شئ لا ينظر إليه إلا هن ، ولا تجوز منهن دون
أربع نسوة .
13973 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : لا تجوز شهادتهن
إلا أن يكن ( 4 ) أربعا .
13974 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ، وعن رجل عن الحسن
قالا : تجوز شهادة الواحدة المرضية في الرضاع والنفاس ( 5 ) .
13975 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال ( 6 ) :
تجوز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .
13976 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه
مثله . وزاد فيه : وإن كانت سوداء ( 7 ) .
هامش
( 1 ) في " ص " " ثلاثة " خطأ .
( 2 ) في " ص " " برض " وبرض الماء : خرج قليلا من العين ، والأظهر عندي بالمهملة
أي أصابه البرض ، وفي الكنز " برصت ثدياها " .
( 3 ) يأتي في الشهادات مكررا .
( 4 ) في " ص " " يكون " .
( 5 ) راجع سنن سعيد رقم : 990 وأعاده في الشهادات مختصرا .
( 6 ) في " ص " " قالا " .
( 7 ) أخرجه سعيد بن منصور بهذا الاسناد رقم : 987 .