بالدرة ، ثم قال : ناكحوا بينهما ، فإنما الرضاعة الحضانة .
13931 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ثور
عن عمرو بن شعيب أن ( 1 ) سفيان بن عبد الله كتب إلى عمر يسأله ( 2 )
ما يحرم من الرضاع ؟ فكتب إليه أنه لا يحرم منها الضرار ، والعفافة ،
والملجة .
والضرار : أن ترضع ( 3 ) الولدين كي يحرم بينهما ، والعفافة :
الشئ اليسير الذي يبقى في الثدي ( 4 ) ، والملجة : اختلاس المرأة ولد
غيرها فتلقمه ثديها ( 5 ) .
باب لبن الفحل
13932 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر وابن جريج
عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال : لا يحرم لبن الأب ، وكان يسميه
لبن الفحل .
13933 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : لبن الفحل أيحرم ؟ قال : نعم ، قال الله : ( وأخواتكم من
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب عندي وفي " ص " " بن " وسفيان بن عبد الله له صحبة ، وكان
عامل عمر على الطائف .
( 2 ) في " ص " " فسله " .
( 3 ) في " ص " " تنكح " خطأ .
( 4 ) والعفة كذلك ، قال ابن الأثير : وهم يقولون : " العيفة " .
( 5 ) وفي النهاية : الملجة : المص ، والاملاج : الارضاع .