أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر ، سأله رجل ، أتحرم رضعة
أو رضعتان ؟ فقال : ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما ، فقال
رجل : إن أمير المؤمنين - يريد ابن الزبير - يزعم أنه لا تحرم
رضعة ولا رضعتان ، فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضائك ،
وقضاء أمير المؤمنين .
13920 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن
ابن عمر ، وابن الزبير مثله ( 1 ) .
13921 - عبد الرزاق عن معمر عن إبراهيم بن عقبة ، قال :
أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة ،
فقال لي عروة : كانت عائشة تقول : لا يحرم دون سبع رضعات ،
أو خمس ، قال : فأتيت ابن المسيب فسألته ، قال : لا أقول قول
عائشة ، ولا أقول قول ابن عباس ، ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد
أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم ( 2 ) .
13922 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب أن ابن الزبير كان
يقول : لا تحرم المصة والمصتان ، يروي ابن الزبير ذلك عن عائشة .
13923 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة عمن سمع
الحسن قالوا في الرضاع : قليله وكثيره سواء .
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق سعيد بن منصور عن ابن عيينة 7 : 458 وأخرجه
من حديث شعبة عن عمرو بن دينار أيضا .
( 2 ) أخرجه " هق " من طريق وهيب عن إبراهيم بن عقبة ولفظ المصنف أتم وأوضح
7 : 459 .