باب لا رضاع بعد الفطام
13897 - عبد الرزاق عن معمر عن جويبر عن الضحاك بن
مزاحم عن النزال عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا رضاع بعد الفصال ( 1 ) .
13898 - عبد الرزاق عن الثوري عن جويبر عن الضحاك عن
النزال عن علي قال : لا رضاع بعد الفصال ، وسمعته يقول لمعمر :
إنه لم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ، قال معمر : بلى ( 2 ) .
13899 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن حرام بن
عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما جابر بن عبد الله
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة
مع يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ، ولا يمين في قطيعة ،
ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل ملك ، ولا
صمت يوم ( 3 ) إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد حلم ،
ولا رضاع بعد الفطام ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح .
13900 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن ابن عمر أو ابن
عباس قال : لا رضاع بعد الفصال ، الحولين .
13901 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار قال : قال
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من طريق ابن أبي السري عن المصنف 7 : 461 أطول مما هنا .
( 2 ) رواه " هق " ولفظه في آخره : قال عبد الرزاق : قال سفيان لمعمر : إن جويبرا
حدثنا بهذا الحديث ولم يرفعه ، قال معمر : وحدثنا به مرارا ورفعه 7 : 461 .
( 3 ) في " ص " " يوما " .