إنسانا في سعوط اللبن الصغير وكحله بن أيحرم ؟ قال : ما سمعنا
أنه يحرم .
13894 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن سليمان
الشيباني عن الشعبي قال : كل سعوط ، أو وجور ، أو رضاع يرضع
قبل الحولين فهو يحرم ، وما كان بعد الحولين فلا يحرم .
قال عبد الرزاق : والناس على هذا .
13895 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية
الوادعي قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إنها كانت معي امرأتي
فحصر لبنها في ثديها ، فجعلت أمصه ثم أمجه ، فأتيت أبا موسى
فسألته ، فقال : حرمت عليك ، قال : فقام وقمنا معه حتى انتهى
إلى أبي موسى ، فقال : ما أفتيت هذا ؟ فأخبره بالذي أفتاه ، فقال
ابن مسعود وأخذ بيد الرجل : أرضعيا ترى هذا ؟ إنما الرضاع ما
أنبت اللحم والدم ، فقال أبو موسى : لا تسألوني عن شئ ما كان
هذا الحبر بين أظهركم ( 1 ) .
13896 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : والله لا أفتيكم
ما كان بها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه مالك عن يحيى بن سعيد وهو منقطع 2 : 117 وسعيد بن منصور من
حديث أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود 3 ، رقم : 971 وأخرجه " هق " من طريق
بي بكر بن عياش عن أبي حصين 7 : 461 ومن حديث أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن
مسعود أيضا .
( 2 ) يعنى قال قتادة : قال أبو موسى : والله لا أفتيكم ما كان بها ، أي بالكوفة .