المسيب قال : المتوفى عنها لا تحج ، ولا تعتمر ، ولا تلبس مجسدا ( 1 )
ولا تكتحل .
12119 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : إن
كان على المتوفى عنها حلي من فضة حين مات عنها زوجها ، فلا تنزعه
إن شاءت ، وإن لم يكن عليها حين مات ، فلا تلبسه هي حينئذ تريد
الزينة ، وكان يكره الذهب كله ويقول : هو زينة ، ويكرهه للمتوفى
عنها ولغيرها .
12120 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني
عن ابن عباس - قال أبو سيد : ورأيت في كتاب غيري " ابن المسيب "
مكان " ابن عباس " - قال : المتوفى عنها لا تمس طيبا ، ولا تلبس ثوبا
مصبوغا ، ولا تكتحل ، ولا تلبس الحلي ، ولا تختضب ، ولا تلبس
المعصفر ( 2 ) .
12121 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : تمتشط بالحناء
والكتم ، وتدهن بالدهن الذي ينش بالريحان ، ويكره الدهن الذي فيه
الأفواه ، ولا تمس طيبا ( 3 ) .
12122 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال عطاء : إن
أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب ، فلتكتحل به ولتداو ( 4 )
هامش
( 1 ) أي مصبوغا بالزعفران .
( 2 ) نقله ابن حزم في المحلى 2 : 278 دون قوله : " ولا تلبس المعصفر " .
( 3 ) تقدم في الباب الذي قبله .
( 4 ) في " ص " " ولتداوي " .