باب الفرية على أم الولد
13799 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن أميرا من
الامراء سأل ابن عمر عن رجل قذف أم ولد لرجل ، قال : يضرب
الحد صاغرا .
13800 - عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي
كثير عن عكرمة قال : سئل ابن عمر عن قاذف أم الولد ، فقال ابن
عمر : يسأل عنها ، فإن كان لا يطعن عليها ، حد قاذفها .
13801 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي
قالا : يضرب قاذف أم الولد ، قال الثوري : وقال غيره عن الشعبي :
إذا نفى ابن أم الولد من نسبه ، فقال : لست لأبيك ، ضرب .
13802 - عبد الرزاق عن جابر عن الشعبي قال : إذا قال الرجل
لابن أم الولد : لست بابن فلان ، فأخرجه من نسبه ، جلد الحد ،
وإن كانت أمة ، لم يمت .
13803 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قال لي ابن شهاب في أم الولد تزني ، وسئل أيبيعها سيدها ؟ قال :
لا يصلح له أن يبيعها ، ولكن يقام عليها حد الأمة .
13804 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد قال : إذا قال رجل
لرجل أمه أم ولد أو نصرانية : لست لأبيك ، لم يضرب ، لأن النفي
إنما وقع على الام . ولو أن رجلا قال لرجل : لست من بني