فترك الحد بعد ذلك اليوم .
13783 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني يحيى بن المغيرة أن مخرمة بن نوفل افترى على أم رجل في
الجاهلية ، فقال : أنا صنعت بأمك في الجاهلية ، وإن عمر بن الخطاب
بلغه ذلك ، فقال : لا يعد لها أحد بعد ذلك .
13784 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل قذف ( 1 )
نصرانية تحت مسلم ، قال : ينكل ولا يحد ، وقال : إن افترى على
مشرك فعقوبة ولا حد .
13785 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن
أبي سلمة أن رجلا عير رجلا بفاحشة عملتها أمه في الجاهلية ، فرفع
ذلك إلى عمر بن الخطاب ، فقال : لا حد عليه .
باب العبد يفتري على الحر
13786 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : إن افترى عبد على حر ، جلد أربعين ، أحصن بنكاح حرة
أو لم يحصن ، قلت : فإنهم يقولون : يجلد ثمانين ، فأنكر ذلك وتلا :
( والذين يرمون المحصنات . . . فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا
لهم شهادة أبدا ) ( 2 ) ولا شهادة لعبد .
هامش
( 1 ) غير واضح في " ص " .
( 2 ) سورة النور ، الآية : 4 .