لا يؤجل في الحدود إلا قدر ما يقوم القاضي .
13760 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن أبي عون
قال : قال عمر بن الخطاب : أيما رجل شهد على حد لم يكن بحضرته ،
فإنما ذلك عن ضغن .
باب لا يكفل في حد ( 1 )
13761 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر ومطرف عن
الشعبي قال : لا تجوز شهادة رجل على شهادة في حد ، ولا يكفل في حد .
13762 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن جابر وعن عامر قال :
كان شريح ومسروق لا يجيزان شهادة على شهادة في حد ، ولا يكفلان
صاحب حد .
باب الرجل يفتري على الجماعة
13763 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن طاووس عن أبيه قال : إذا افترى عليهم جميعا ، فحد واحد .
13764 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن رجل
افترى على جماعة ، قال : حد واحد .
13765 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
هامش
( 1 ) هو الصواب عندي جزما ، وفي " ص " " لا يكلف في عهد " .