زنيت بفلانة ، قال : إن استقام على قوله : أقيم عليه حد الفرية
وحد الزنا .
باب الذي يقذف المحدود أو يعيره
13755 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : على الذي يشيع الفاحشة نكال وإن صدق .
13756 - أخبرنا عبد الرزاق قال : قال سفيان في الرجل يجلد
الحد ، فيقول له رجل : يا زان ! قال : يستحب الدرأ بعذر ، ومنا
من يقول : إذا أقيم عليه الحد جلد من قذفه ، ومن لم يجلده ابن
أبي ليلى .
13757 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : سئل ابن
المسيب عن الرجل يصيب الحد ثم يعيره به رجل بعد ذلك ، قال : إن
كان قد أونس منه توبة عزر الذي عيره .
13758 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قال لرجل :
يا زان ! ولامرأة : يا زانية ! وقد كانا حدا قبل ذلك ، قالا : ينكل
بأذاهما ، لحرمة المسلم ، ذكره عن ابن المسيب .
باب لا يؤجل في الحدود
13759 - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال :