لم تشهد لم نقم عليك الحد .
13750 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : رجل قال لامرأة كانت أمة ثم عتقت : قد زنيت وأنت
بيعة ( 1 ) فلم يأت ببينة على ذلك ، قال : يجلد إذا قال ذلك ولم يأت
عليه ببينة ، قيل له : فكانت قد زنت وهي أمة ، قال : فلا حد .
13751 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : رجل قال لرجل أربع مرات : قد زنيت بفلانة وسماها ، قال :
يجلد مئة إن كان بكرا وينفى سنة ، ويرجم إن كان ثيبا ، قلت :
أفلا يحد بما قال ؟ [ قال ] ( 2 ) : حسبه حد واحد ، قلت : فإنهم يقولون :
لا تحد هي ، ولا بد إن صدقته على نفسه صدقته عليها ، قال : بل
أصدقه على نفسه ، ولا أصدقه عليها .
13752 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في امرأة قذفت رجلا
بنفسها أنه غلبها على نفسها ، والرجل ينكر ذلك ، وليس لها بينة ،
قال : تضرب حد الفرية ، قال معمر : وقاله الزهري أيضا .
13753 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في
رجل قال لامرأته : قد زنيت بك قبل أن أتزوجك ، قال : يجلد
الحد .
13754 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقول :
هامش
( 1 ) كذا في " ص " والمعنى وأنت معتقة .
( 2 ) سقط من " ص " فيما أرى ، والمعنى أنه سأله : أفلا يحد بقذفه إياها ؟ فأجاب
بقوله : حسبه حد واحد .