من الأنصار : يا يهودي ! فاضربوه عشرين ( 1 ) .
13746 - عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير قال : حدثنا شعبة
قال : حدثنا أبو سلمة عن أبي نضرة عن سنان بن سلمة بن محبق ،
وكان سلمة قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قال رجل لرجل : يا لوطي ! فرفع
ذلك إلى سنان بن سلمة ، فقال : نعم الرجل أنت إن كنت من قوم لوط
13747 - عبد الرزاق قال : قال سفيان في رجل قال لرجل :
زنيت في الشرك ، قال : يضرب الحد إلا أن يأتي بالبينة ، لأنه إنما
قذفه حينئذ ، وإن قال : زنيت وأنت مملوك ضرب الحد ، فإن قال :
زنيت وأنت صبي لم يضرب ، لان الصبي لا يزني .
13748 - عبد الرزاق عن سفيان في رجل قال لامرة كانت أمة
ثم عتقت : قد زنيت وأنت أمة ، قال : يسأل البينة عن ذلك ،
وإلا ضرب الحد ، لأنه إنما قذفها وهي حرة .
13749 - عبد الرزاق قال : قال سفيان في الذي يقول : زنيت
بفلانة ، قال : تسأل ، فإن أنكرت ، ضرب الحد بقذفه إياها ، ثم
قيل له : إن شهدت على نفسك أربع شهادات أقمنا عليك الحد ، وإن
هامش
( 1 ) أخرجه " هق " من حديث إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي عن داود بن الحصين
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا ولفظه : إذا قال الرجل للرجل : يا مخنث ! فاجلدوه
عشرين ، وإذا قال الرجل للرجل : يا يهودي ! فالجدوه عشرين ، قال " هق " : تفرد به الأشهلي
وليس بالقوى ، وهو إن صح محمول على التعزير 8 : 252 وأخرجه الترمذي من هذا الوجه
وزاد : ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ، وقال : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم
ابن إسماعيل ( الأشهلي ) يضعف في الحديث 2 : 339 .