يقول : كان للمتوفى عنها النفقة والسكنى حولا ، فنسخها ( والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) ( 1 )
ونسخها ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 2 ) ، فإذا كانت
حاملا فوضعت حملها ، انقضت عدتها ، وإذا لم تكن حاملا ، تربصت
أربعة أشهر وعشرا .
12102 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني وإسماعيل
عن الشعبي في المرأة تأكل نصيبها من مال زوجها بعد وفاته ، ولا تعلم
بوفاته ، قال : ما أكلت بعد وفاته فهو عليها ، يؤخذ من نصيبها ( 3 ) .
12103 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي
مثله .
12104 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ومنصور عن
إبراهيم قال : هو لها بما حبست نفسها عليه ، وقول الشعبي أحب
إلى سفيان .
باب المطلقة والمتوفى عنها سواء
12105 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وعطاء الخراساني عن ابن
المسيب قال : تحد المبتوتة كما تحد المتوفى عنها ، فلا تمس طيبا ،
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآية 234 .
( 2 ) سورة الطلاق ، الآية : 4 .
( 3 ) أخرجه سعيد عن أبي شهاب عن إسماعيل وحده ، رقم : 1387 .