قال : أو رأيت ذلك ؟ قال : نعم ، قال : نعما ما رأيت ، فقالوا :
أتيناه نستأديه ( 1 ) فإذا هو يسأله ( 2 ) .
باب إعفاء الحد
13640 - عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن عبد الرحمن بن
عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال : قال ابن مسعود : ادرؤا
الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعتم ( 3 ) .
13641 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم أن
عمر بن الخطاب قال : ادرؤا الحدود ما استطعتم ( 4 ) .
باب لا حد إلا على من علمه
13642 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن ابن
المسيب أن عاملا لعمر - قال معمر : وسمعت غير عمرو يزعم أن أبا عبيدة
ابن الجراح - كتب إلى عمر أن رجلا اعترف عبده بالزنا ، فكتب إليه
أن يسأله : هل كان يعلم أنه حرام ؟ فإن قال : نعم ، فأقم عليه حد
الله ، وإن قال : لا ، فأعلمه أنه حرام ، فإن عاد فاحدده .
هامش
( 1 ) أي نستعديه ، وفي " ص " وكذا في الكنز " نستأذنه " خطأ .
( 2 ) الكنز 3 ، رقم : 1663 .
( 3 ) أخرجه " هق " من طريق أبي وائل عن عبد الله وقال : هذا موصول 8 : 238 .
( 4 ) أخرجه " هق " من طريق عبيدة عن إبراهيم عن ابن مسعود وقال : منقطع
وموقوف .