13630 - عبد الرزاق عن الثوري في المرأة تغر ولرجل ولها زوج ،
قال : تعزر ولا حد .
13631 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل تزوج
الخامسة ، قال : يجلد ، فإن طلق الرابعة من نسائه واحدة أو اثنتين ،
ثم تزوج الخامسة قبل عدة التي طلق ، جلد مئة .
13632 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب في
رجل نكح الخامسة فدخل بها ، قال : إن كان علم ذلك أن الخامسة
لا تحل له رجم ، وإن كان جاهلا جلد أدنى الحدين ، ولها مهرها بما
استحل منها ، ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا ، وذكر مثل هذه
القصة في علمها وجهالتها ، إن كانت أحصنت رجمت ، وجلدت مئة ،
وإن لم تكن أحصنت ولم تحلى بعلم أن تحته أربع نسوة فلا عقوبة
عليها ، وإن ولدت فليس لها ولا لولدها منه ميراث .
13633 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن الحكم بن عتيبة عن
إبراهيم النخعي في الذي ينكح الخامسة متعمدا قبل أن تنقضي عدة
الرابعة من نسائه ، قال : يجلد مئة ولا ينفى .
13634 - عبد الرزاق عن الثوري في الرجل ينكح الخامسة قال :
يعزر ولا حد ، قال عبد الرزاق : والناس عليه .
باب الرجل يوجد مع المرأة في ثوب أو بيت
13635 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :