12096 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال :
إن كان نصيبه تمام رضاعه ، فهو من نصيبه ، وإلا فهو من جميع المال .
12097 - عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني عن
عبد الله بن معقل قال : الرضاع من نصيبه .
12098 - عبد الرزاق عن الثوري ، وسألناه عن المرأة تدعي
حملا ، قال : كان ابن أبي ليلى يرسل إليها نساء فينظرن إليها ،
فإن عرفن ذلك ، وصدقنها ، أعطاها النفقة وأخذ منها كفيلا ( 1 ) .
باب السكنى للمتوفى عنها
12099 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد
قال : سئل ابن المسيب عن المرأة المتوفى عنها زوجها ، وهي في كراء ( 2 ) ،
من يعطى الكراء ؟ قال : زوجها ، فإن لم فالأمير ( 3 ) .
12100 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في امرأة توفى
عنها زوجها وهي في كراء ، قال : هو في مال زوجها ، إنما تحبس ( 4 )
في حقه عليها .
12101 - عبد الرزاق عن الثوري عن بعض الفقهاء أنه كان
هامش
( 1 ) تقدم في ( باب الكفيل في نفقة المرأة ) .
( 2 ) أي في بيت أجرة .
( 3 ) أخرجه سعيد عن حماد بن زيد عن يحيى دون الجملة الأخيرة ، رقم : 1366 .
( 4 ) في " ص " " تجلس " .