بكر ، وليس بشاهد ، فجاء عبد الرحمن ، فقال : أي عباد الله !
أيفتات في بناتي ، فأمرت عائشة المنذر أن يجعل الامر بيده ، فرده
عليه ، فلم يعد ذلك الامر شيئا ( 1 ) .
11948 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أتملكه هي آخر ؟ قال : لا ، قلت : ملكت عائشة حفصة ،
حين ملكها المنذر أمرها ؟ قال : لا ، إنما عرضت عليها لتطلقها أم
لا ؟ ولم تملكها أمرها .
11949 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
قال : وقلت له : كيف كان أبوك يقول في رجل ملك أمر امرأته
رجلا ، أيملك الرجل أن يطلقها ؟ قال : لا .
11950 - عبد الرزاق عن الثوري قال : إذا قال الرجل للرجل :
اذهب فطلق امرأتي ثلاثا ، فطلقها واحدة فهو جائز ، لان الواحدة من
الثلاث ، وإن قال : طلق واحدة فطلق ثلاثا ، فهو خلاف ليس بشئ ( 2 )
11951 - عبد الرزاق عن معمر قال : إذا قال : طلقها ثلاثا ،
فطلقها واحدة ، قال : هي واحدة .
11952 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن قتادة في رجل
ملك [ أمر ] امرأته رجلا ، فقالا ( 3 ) : فهو في يده حتى يقضي فيه .
هامش
( 1 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد كما حققت 3 ، رقم : 1656 ومالك 2 : 82 وتقدم
عند المصنف .
( 2 ) وهو القول عندنا .
( 3 ) كذا في " ص " فلعل الصواب في الاسناد " عن الزهري وقتادة " .