بحبل من شعر ( 1 ) .
13598 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن
عبد الله عن أبي هريرة ، وعن زيد بن خالد الجهني ، قالا : سئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي لم تحصن ، فقال : إذا زنت فاجلدوها ، ثم
إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت في الثالثة
أو في الرابعة - الزهري يشك - فبيعوها ولو بضفير ( 2 ) .
13599 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن
أبي سعيد عن أبي هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت أمة
أحدكم فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت
فتبين زناها ، فليجلدها الحد ، ولا يثرب عليها ، ثم إذا زنت الثالثة ،
فليبعها ولو بحبل من شعر ( 3 ) .
13600 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا محمد بن راشد أنه
سمع مكحولا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا زنت الأمة فاجلدوها ،
ثم إذا زنت الثالثة فبيعوها ولو بضفير .
13601 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى عن ميسرة
هامش
( 1 ) أخرجه مالك من طريق عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة ، ومن طريقه
الشيخان ، وأخرجه مسلم و " د " من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة ، وأخرجه " ت "
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة مختصرا 2 : 328 .
( 2 ) الضفير : الحبل المفتول ، والحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن الزهري .
( 3 ) أخرجه مسلم بهذا اللفظ من طريق أيوب بن موسى عن سعيد المقبري .